للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - جواز السلم: وهو بيع ما ليس عند الإنسان، والقاعدة العامة عدم جواز بيع المعدوم؛ لقوله : «لا تبع ما ليس عندك» (١)، لكن رخص في السلم بالنص، وهو قوله : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (٢)، فشرع لشدة الحاجة إليه، ولأجل ما فيه من مصلحة.

ونازع بعض العلماء في تسمية هذا النوع استحسانًا؛ لأن الأحكام ثبتت بالنص، وليست بالاستحسان، فتسميته استحسانًا هي حشر للشيء في غير موضعه.

ويجاب: بأن المسألة اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، وعلماء الحنفية وغيرهم ممن أخذ بالاستحسان كانوا بصدد تقرير نظرية شرعية عامة تتعلق بالفروع المستثناة من كم نظائرها، وبالأدلة التي يمكن أن تصلح سندًا للاستثناء، وهذا لا يعارض أن الأحكام ثابتة بالنصوص، كما لا يبرر سلب حق العلماء في جمع المتشابهات،


(١) إسناده صحيح: أبو داود (٣٥٠٣)، الترمذي (١٢٣٢)، النسائي (٤٦١٣) من حديث حكيم بن حزام.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) واللفظ له، من حديث عبد الله بن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>