للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتوفيق فيما بينها، وإعطائها اسم نظرية ما (١).

الثاني: الاستحسان بالإجماع:

ومقتضاه: العدول عن مقتضى القواعد في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع.

ومن أمثلة ذلك:

أ- عقد الاستصناع: الاستئجار على تحصيل الصنائع، فالقياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع معدوم من كل وجه، لكن عدل عن هذا الحكم إلى جوازه؛ لتعامل الأمة به من لدن عهد رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير، فصار إجماعًا عمليًّا (٢).

ب- تجويز دخول الحمام من غير تعيين الأجرة، وتقدير مدة اللبس، مع أن القياس يمنع ذلك؛ لأن دخول الحمام إجارة، ولا بد فيها من بيان المدة، كما أنها واردة على استهلاك العين، ولا بد من بيان مقداره، ففيها جهالتان: في المعقود عليه، وفي المدة، وكل واحدة تكفي في إفساد الإجارة، ولكنها أبيحت استحسانًا، وتساهلوا في أمرها، وانعقد إجماعهم على ذلك.


(١) الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته، د/ يعقوب الباحسين (٨٥، ٨٦) بتصرف.
(٢) الأساس في أصول الفقه د/ محمود عبد الرحمن (٢/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>