للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أوامر، ويشتق منه اسم الفاعل (آمر)، بخلاف الأمر الذي بمعنى الشأن وغيره، فإنه لايشتق منه اسم الفاعل، وكذلك يجمع على أمور، ففرق بين الأمر الذي جمعه أوامر، والأمر الذي جمعه أمور (١).

الأمر اصطلاحًا: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

فخرج بقولنا: "قول" الإشارة، فلا تسمى أمرًا، وإن أفادت معناه (٢).

فالإشارة والكتابة في الأصل ليست بطلب، ولا بقول، ولكنها قد تقوم مقام الأمر.

ومثاله: ما روت عائشة : أنَّ النبي صلى في بيته وهوشاكٍ، فصلى جالسًا ووراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا (٣).

فهنا الإشارة قامت مقام الأمر: اجلس. لكنها ليست أمرًا.

وخرج بقولنا: "طلب الفعل" النهي؛ لأنه طلب ترك.

وليس المقصود بالفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا


(١) المستصفى (١/ ١٨٦)، وأصول السرخسي (١/ ١٢) بتصرف.
(٢) الأصول من علم الأصول (١/ ٢٣).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) من حديث عائشة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>