للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - أنَّ العبد إذا خالف مجرد أمر سيده فعاقبه، لم يُلَم على عقابه باتفاق العقلاء، ولولا إفادة الأمر المجرد الوجوب، لكان للعبد أن يلوم سيده على عقابه في هذه الصورة، لكنه لا يتجه (١).

١٤ - العقل: حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف مع عدم تفويت المندوب، بخلاف حمله على الندب، فإنه يفوت مقصود الوجوب (٢).

ومما سبق من الأدلة يترجح أنَّ الأصل في الأمر الوجوب.

هذا وقد تكلف الآمدي -رحمه الله تعالى-- في الرد على هذه الأدلة، بحجة أنَّ جميع ما ذكر لا خروج له عن الظن.

قلت: فإن أراد بالظن (غلبة الظن)؛ فإنَّ عامة الأحكام تثبت به، وإن أراد الشك وعدم الوضوح فهوتأويل بعيد جدًا، وذلك لوضوح الأدلة، وصراحتها، واستيفائها للمطلوب.

بل من نظر إلى رده على الأدلة وجدها ردودًا لا تخلومن تكلف، وليس عليها حجة؛ لذا فضلت عدم ذكرها خشية الإطالة (٣).


(١) شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٦٩).
(٢) الإحكام للآمدي (٢/ ١٤٧).
(٣) انظر هذه الردود فى الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٠)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>