للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس على الفور.

والقسم الثاني هوأنَّ تراخيه ليس له غاية ينتهي إليها يقتضي عدم وجوبه؛ لأنَّ عدم تحديد غاية للتراخي يجعل تركه جائزًا إلى غير غاية، وهذا يقتضي عدم وجوبه، والمفروض وجوبه.

فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه.

فالجواب: أنَّ البقاء إلى زمن متأخر، ليس لأحد أن يظنه؛ لأنَّ الموت يأتي بغتة، فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين فيخترمه الموت فجأة، قال تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، ولا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها، إلا عند عجزه عن العبادات، ولا سيما العبادات الشاقة كالحج، والإنسان طويل الأمل، يهرم، ويشب أمله، وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه (١).

وأما احتجاج المخالفين: بأنَّ المقصود القيام بالأمر، ومن فعله في أي وقت فقد قام به؛ فإنه مدفوع بما سبق من الأدلة على وجوب البدار والمسارعة.


(١) أضواء البيان (٤/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>