للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتكرار، ودوام الإكرام.

• ثانيًا: أنَّ الأمر لا يقتضي التكرار:

وهو قول أكثر الفقهاء، ورجحه الآمدى، وابن الحاجب، وهو اختيار الشيخ موفق الدين الطوفى.

واستدلوابأدلة منها:

١ - قوله : «إنَّ الله فرض عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكلَّ عام (١). فسأل عن التكرار، فكان سكوت النبي مع إرادته عدم التكرار دليلًا على أنَّ الأصل عدم التكرار، فالأصل أنَّ كل أمر للمرة الواحدة، فإن كان يراد منه التكرار لابد من وجود دليل على ذلك التكرار، فمثلًا قول النبي : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» (٢).

فالأصل في الأمر أنه يوجد مرة واحدة في الواقع، فإن كان يراد منه التكرار لا بد من وجود دليل على التكرار وقد وُجد.


(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٤٠١)، والنسائي في (الكبرى) (٣٢٢) وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه المخدجي لين الحديث، والحديث له طرق أخرى معلة، انظر علل ابن ابي حاتم (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>