للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الفروع الفقهية لذلك: أنه لوقال لوكيله: طلق زوجتي. فلا يطلقها إلا مرة واحدة (١).

٢ - أنه إذا قال له: (صل) أو (صم)، فقد أمره بإيقاع المصدر، وهوالصلاة، أوالصيام فإن ورد ما يفيد التكرار حمل عليه، وإلا فالمرة الواحدة كافية، وكذا لوأمر عبده أن يتصدق بصدقة، أويشتري خبزًا أولحمًا، فإنه يكتفى منه بصدقة واحدة وشراء واحد، ولوزاد على ذلك، فإنه يستحق اللوم والتوبيخ لعدم القرينة الصارفة إليه (٢).

٣ - أنَّ الأمر لواقتضى التكرار، لكان قول القائل: صل مرة. تناقضًا؛ لأنَّ صل بوضعه يقتضي التكرار، وبقوله: مرة. قد نقض مقتضاه في التكرار، وكذا لوقال له: صل مرارًا. لكان تكرارًا؛ لأنَّ صل بوضعه يقتضي التكرار، فقوله: مرارًا. لم يفد فائدة زائدة، فكان تكرارًا، لكن قوله: صل مرة أومرارًا. ليس نقضًا ولا تكرارًا، فلا يكون الأمر للتكرار (٣).


(١) الإعلام في أصول الأحكام للمؤلف (١٦٢).
(٢) الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٥) مختصرًا.
(٣) شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>