١ - الأمر بالشيء أمر بجميعه كالأمر بالصلاة، والنهي عن الشيء نهي عن بعضه كتحريم الميتة والخنزير.
٢ - الأمر يقتضى الوجوب والفورية، والنهى يقتضى التحريم والفورية.
٣ - الأمر لا يقتضى التكرار، والنهى يقتضى التكرار، وغير ذلك (١).
• مسألة: النهي الوارد عقب سؤال؛ إفادته على حسب ما يقصده السائل.
النهي الوارد عقب سؤال إنما تفيد دلالته على حسب مقصود السائل، فإن كان مقصود السائل بسؤاله هو الإباحة وعدمها؛ فيفيد النهي التحريم، وإن كان مقصود السائل هو الوجوب وعدمه؛ فيفيد النهي عدم الوجوب، ولا يفيد التحريم، مثاله حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:«توضؤوا منها»، وسئل عن لحوم الغنم، فقال:«لا توضؤوا منها»، وسئل عن