للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» (١).

فالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم يفيد عدم وجوب الوضوء منها؛ لأن قصد السائل هو معرفة ما إذا كان لحم الغنم ناقضًا للوضوء أم لا؟ والشيء إذا كان ناقضًا للوضوء يجب الوضوء منه، وإذا لم يكن ناقضًا فلا يجب، فأجابه النبي بأنه لا يجب الوضوء من لحم الغنم.

وأما النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، فإنه يفيد التحريم في الصلاة فيها؛ لأن قصد السائل هو معرفة حكم الصلاة في مبارك الإبل، هل يباح كبقية الأرض أم لا يباح؟ فأجابه النبي بأنه لا يباح الصلاة فيها (٢).


(١) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (١٨٤)، وأحمد (١٨٥٣٨)، وغيرهما من حديث البراء به، وفيه راو صدوق.
(٢) أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ١٢٤ و ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>