للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحيانًا، ولا نمنعه، فهو جائز بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما، هذا وذهب إلى الجواز الشافعي، والقاضي أبوبكر، وجماعة من الشافعية (١)، فاستغراقه ليس مطردًا فلا يكون عامًّا.

٢ - أنه إذا جاء دليل على تحديد معناه فلا يصار إلا إليه، وحينئذٍ يكون الاستغراق بدليًّا.

ثانيًا: ألا يحمل على جميع معانيه، فيكون قد خرج بقيد الاستغراق، فاللفظ المشترك له عموم على رأي الجمهور، ولكن بطريق البدلية (٢).

قوله: (دفعة) خرجت النكرة في سياق الإثبات؛ لأنَّ استغراقها بدلي لا دفعة واحدة (٣)، مثل قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فالمراد رقبة واحدة على سبيل البدل.

قوله: (من غير حصر) أخرج المحصور كالعدد (٤).


(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤٢).
(٢) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٦٤٢).
(٣) التأسيس (٢٦٦).
(٤) الإعلام (١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>