للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة (١)، وهذا دليل على دخول الخنثى في عموم آيات المواريث، وهي صورة نادرة جدًّا.

٣ - قال القرطبي: لا خلاف على جواز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدواب (٢)، فإن كان هذا إجماعًا فهو دليل على دخول الفيلة في عموم قوله : «لا سبق إلا في خُفٍّ أو في حافر أو نصل» (٣).

٤ - إخراج النادر من العموم بدعوى أنه لا يخطر بالبال هو بناء حكم على أمر غير منضبط، والرجوع إلى منضبط أولى، والمنضبط هنا شمول العام لجميع أفراده.

٥ - إخراج النادر من العموم هو إلغاءٌ لجزءٍ من معنى اللفظ، ولا يصار إليه إلا بدليل.

٦ - القول بأنَّ إدخال الصورة النادرة في العموم أمر يتنافى مع الحكمة، والفصاحة أمر فيه نظر؛ وذلك لأنَّ إخراج النادر من العموم وإفراده بحكمٍ أمرٌ فيه مشقة على المكلفين، والمشقة تجلب التيسير،


(١) الإجماع لابن المنذر (٥٥) ط دار الكوثر.
(٢) عون المعبود وحاشيته لابن القيم (٧/ ١٧٣).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وأحمد (١٠١٣٨)، وغيرهم من حديث أبي هريرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>