للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل إنَّ إلحاق القليل النادر بالغالب الكثير هو عين الحكمة والفصاحة، وإنما الذي يتنافى مع الحكمة هو قصر اللفظ العام على صورة نادرة، وهذه مسألة أخرى كما تقدم.

ومما سبق يتضح - والله أعلم - أنَّ الصورة النادرة تدخل في العموم بشرط أن يشملها اللفظ، ولا توجد قرينة لإخراجها، فإن صح دخولها، فدخول الصورة غير المقصودة من باب أولى، ويترتب على ذلك أحكام، منها:

أ- الحكم بتوريث الخنثى.

ب- جواز المسابقة على الفيلة.

ج- جواز الخنثى من بهيمة الأنعام في الأضحية.

د- الحكم بموت الخضر؛ لدخوله في عموم قوله : «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» (١)، ودخوله في عموم قوله يوم بدر: «إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم» (٢).

هـ- وجوب الغسل من خروج المني الخارج بغير لذة؛ لدخوله في


(١) أخرجه البخاري (٦٠١)، ومسلم (٢٥٣٧) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>