للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما سبق يتضح: أنَّ الراجح - والله أعلم - هو أنَّ أقل الجمع ثلاثة، وعليه فإنه يترتب على ذلك بعض الفروع الفقهية، منها:

١ - لابد أن يصلي على الميت ثلاثة على الأقل.

٢ - لو قال الزوج: إن تزوجت نساءً فامرأتي طالق. لم تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة.

٣ - لو نذر أن يصوم أيامًا -ولم يبين مقصده-، فإنه يلزمه ثلاثة أيام (١).

• القول الثالث: التوقف:

قال القرافي في مسألة أقل الجمع: إنَّ له نحوًا من عشرين سنة يورده ولم يتحصل عنه جواب (٢).

قال الآمدي: وإذا عرف ضعف الأخذ من الجانبين على الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم (٣).


(١) المهذب (٤/ ١٥٣١).
(٢) البحر المحيط (٤/ ١٩٢).
(٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>