للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء القلتين لم يحمل الخبث» (١) دالٌّ بمفهومه على أنَّ ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، سواء تغير أم لم يتغير، وإن قيل: لا عموم للمفهوم. لم يقتض الحديث النجاسة في هذه الصورة.

قلت: أما القول بعموم المفهوم هو ما رجحناه؛ لأنه مندرج تحت عموم المعاني.

وأما العمل به في هذا الحديث، والحكم بالنجاسة على الماء سواء تغير أم لم يتغير، ففيه نظر؛ ذلك أنَّ العمل بمفهوم المخالفة له شروط، منها:

أ - ألا يكون الكلام الذي ورد فيه القيد جوابًا لسؤال سائل، كما في هذا الحديث، وعليه فلا يعمل بمفهوم المخالفة في هذا الحديث، وليس معنى هذا أنَّ المفهوم لا عموم له (٢).

٢ - الاختلاف في دلالة الاقتضاء هل هي عامة أم لا؟

فالقائل بالعموم يبني قوله على عروض العموم للمعاني، والقائل بأنَّ دلالة الاقتضاء ليست عامة بنى قوله على أنَّ العموم من عوارض


(١) إسناده صحيح بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعًا، ورجح أبو داود سند روايته.
(٢) الإعلام (٢٢٥) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>