للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله فيما نواه (١).

• ثانيًا: الاستثناء من غير الجنس.

اختلف أهل اللغة والفقه في الاستثناء من غير جنس، فمنعه أحمد، و كثير من أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني (٢).

قال الآمدى: اختلف العلماء فى صحة الاستثناء من غير الجنس، فجوزه أصحاب أبى حنيفة، ومالك، والقاضي أبو بكر، وجماعة من المتكلمين والنحاة، ومنع منه الأكثرون (٣).

وحجتهم:

١ - أنَّ الاستثناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ، وذلك غير متحقق.

مثل قول القائل: رأيت الناس إلا الحمر؛ لأنَّ الحمر المستثناه غير داخلة في المستثنى منه حتى يقال بإخراجها، بل الجملة الأولى (رأيت الناس) باقية بحالها لم تتغير، ولا تعلق للثاني (الحمر) بالأول أصلًا.


(١) المستصفى (٢٥٨).
(٢) قواطع الأدلة (١/ ٢١٣ - ٢١٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ٨٨٨).
(٣) الإحكام للآمدى (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>