للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأنه استدلال بمحل النزاع (١).

٢ - لو قيل بصحة الاستثناء من غير الجنس؛ لصح استثناء كل شيء من كل شيء، فيقال: جاء العلماء إلا الكلاب، وقدم الحجاج إلا الحمير.

وهذا مستهجن لغة وعقلًا.

وأجيب: أنَّ الاستقباح لا يمنع صحته في اللغة.

قلت: ولا في الشرع، فإنَّ النبي قال في دعاء الاستسقاء: «اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت» (٢).

وذهب آخرون إلى صحته، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، ومالك، كما حكاه عنهم الآمدي، وهو الراجح، وذلك للأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: ١١]، وإبليس


(١) الإحكام للآمدي مختصرًا (٢/ ٢٩٢).
(٢) مرسل: أخرجه أبو داود (١١٧٦)، وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن عمرو مرفوعًا، ولكن حدث خلاف على وصله وإرساله، وقد رجح أبو حاتم الإرسال في العلل (٢١٢) عن عمرو بن شعيب (وهو من صغار التابعين)، وله رواية عند ابن أبي شيبة (٣٢٤٣١)، وسندها صحيح، لكنها مرسلة أيضا، أرسلها حبيب بن أبي ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>