للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل؛ لأنه إنكار بعد إقرار، فكان الأولى عدم اعتباره لمخالفته للأصل، فاعتبر تصحيحًا للكلام بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وتزول برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط.

وأما القول برجوعه للجميع فهو قول لا تدعو إليه الضرورة، وهي تصحيح الكلام.

ويجاب عن ذلك: بأنَّ الأحناف قالوا في الشرط أنه يرجع للجمل كلها مع أنه خلاف الأصل (١).

وقال الجمهور: بأنَّ الاستثناء يرجع إلى الجميع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم (٢).

واستدلوا: بأنَّ العطف يقتضي المشاركة، والأصل فيها أن تتحقق بين المعطوف والمعطوف عليه في كل المتعلقات كالحال، والصفة، والشرط، والظرف، والاستثناء، وقد اتفق على مشاركة المعطوف، والمعطوف عليه في هذه المتعلقات ما عدا الاستثناء، فإخراجه -يعني الاستثناء- عن بقية المتعلقات، والقول بأنه يرجع للأخير فقط ترجيح بلا مرجح؛ فيكون باطلًا (٣).


(١) أصول الفقه لأبي النور (٢/ ٢٨٤) ط المكتبة الأزهرية.
(٢) التحبير (٦/ ٢٥٩٠).
(٣) أصول الفقه لأبي النور (٢/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>