للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي المثال السابق في سورة النور جاء الاستثناء بعد جمل ثلاثة هي: فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الفاسقون.

فقال الشافعي، ومالك، وأحمد: إنَّ الاستثناء راجع إلى الجملة الثانية، والثالثة، ولا يرجع إلى الأولى لقيام الدليل لعدم رجوعه إليها، وهو أنَّ الجلد في الزنا حق للآدمي، وهو المقذوف، وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة، ورجوع الاستثناء إلى الثانية والثالثة يقتضي أنَّ الفسق يزول بالتوبة، وأنَّ الشهادة تقبل كذلك بعد توبة القاذف (١)؛ لذا قال أحمد في حديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»، أرجو أن يكون الاستثناء على كله (٢).

• خامسًا: لا يلزم أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، أي يجوز استثناء النصف أو أكثر.

قال بعض أهل العلم: لا يجوز استثناء النصف والأكثر، وحجتهم:

١ - اللغة: يستقبح أن يقول الرجل: لفلان علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين. والمستقبح في لغة العرب لا يكون من لغتهم (٣).


(١) أصول الفقه لأبي النور (٢/ ٢٨٦).
(٢) المسودة (١/ ١٥٦).
(٣) قواطع الأدلة (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>