للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخُص أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، أى كل امرأة كبرت في السن، ويئست من المحيض، وكل امرأة لم تحض أصلًا لعلة عندها عدتها ثلاثة أشهر، فصار الباقى من العموم في الآية الأولى كل مطلقة حائضة دخل بها عدتها ثلاثة قروء.

مثال آخر: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فالعام لفظ (المشركات)، وصيغته (ال) الموصولة، وكذلك لفظ (تنكحوا) عام، وصيغتها المصدر الكامن أى: لا نكاح لأي مشركة. فهذه الآية عامة تم تخصيصها بتخصيص متصل ب (حتى)، فكل مشركة لا يحل نكاحها حتى تؤمن، ولكن يوجد تخصيص منفصل خص بعض المشركات بجواز النكاح منهن، وإن لم تؤمن، قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]، فأحل الله هنا نكاح الكتابيات، فتخرج من العموم الأول، فحرم الله نكاح كل مشركة حتى تؤمن إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>