للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتابيات، فيجوز نكاحها، وإن لمن تؤمن.

٢ - تخصيص الكتاب بالسنة: مثل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، العموم (أولادكم)، صيغة العموم (المعرف بالإضافة)، وخص بقوله : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١)، فمعنى الآية يوصيكم الله في أولادكم المؤمنين.

وكذلك من المخصصات لهذه الآية قوله : «إنَّا معشَرَ الأَنبياء لا نُورثُ ما تركنا صدقةٌ» (٢)، فخرج من عموم الآية أبناء الأنبياء، فالباقى من العموم أنَّ لكل ذكر مسلم مثل حظ الأنثيين إلا أبناء الأنبياء.

ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فصيغة العموم المصدر الكامن في قوله (تقربوهن)، والمعنى: لا قرب حتى تطهر بأي نوع من أنواع القرب. فقال النبي : «اصنعوا كل شاء غير النكاح» (٣).


(١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٤٠٣٥)، ومسلم (١٧٥٩) من حديث أبي بكر مرفوعًا.
(٣) أخرجه مسلم (٣٠٢)، وغيره من حديث أنس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>