للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخصصت السنة الكتاب، فصار معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]: أى لا تجامعوهن حتى يطهرن فقط، أما ما وراء ذلك فلا حرج فيه، فالنبي كان يأمر نساءه بأن تتزر ويباشرها.

٣ - تخصيص الكتاب بالإجماع: مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، خص بالإجماع على أنَّ الرقيق القاذف يجلد أربعين، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، قيل: خص بالإجماع أنَّ العبد يجلد خمسين جلدة.

وكذلك من أمثلة هذا قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، قيل: خص بالإجماع أنَّ الابن الرقيق لا يرث.

وقيل اللام في قوله: (للذَّكَر) لام الملك، والذى يملك الحر لا الرقيق، فالرقيق لا يدخل أصلًا.

٤ - تخصيص الكتاب بالقياس: مثل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، خص بقياس العبد الزانى على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور.

والمعنى: أنَّ كل زان وكل زانية حران يجلدان مائة جلدة، أما العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>