والأمة يجلدان خمسين، وذلك لأنَّ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، يخصص عموم قوله تعالى:(الزَّانيَةُ)، فيراد به الحرة أما الأمة فعليها النصف، أي خمسين جلدة فقط، أما عن قوله تعالى:(وَالزَّاني) قد خص بالقياس حيث إنَّ العبد الزاني قد اشترك في علة الرق مع الأمة الزانية، فيقاس عقابه على عقابها، فعليه نصف ما على الحر من العقاب.
• ثانيًا تخصيص السنة:
١ - تخصيص السنة بالكتاب: مثل قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله … »(١)، فلفظ العموم (الناس)، وصيغته معرف ب (ال) الاستغراقية، وفيه تخصيص متصل وهو (حتى يشهدو … ).