للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعطوا الجزية.

وكذلك منه قوله : «ما قُطعَ من البهيمة وهي حَيةٌ فهو ميتةٌ» (١)، فالعموم لفظ (ما)، وصيغته اسم موصول، وكذلك لفظ البهيمة، وصيغته المعرف ب (ال) الاستغراقية أي من كل البهيمة، والمعنى: أنَّ كل ما قطع من أي جزء من البهيمة، وهي حية من يد، أو قدم، أو عين، أو صوف، أو وبر فهو ميتة، إلا أنَّ الكتاب قد خص هذا الحديث بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠].

٢ - تخصيص السنة بالسنة: مثل قوله : «فيما سقت السماء والعيون أَوْ كان عثريًّا العشر» (٢)، العموم (ما) الموصولة، خص بقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٣)، فجعل حدًّا للزكاة خمسة أوسق فالمعنى: في ما سقت السماء وكان خمسة أوسق ففيه العشر.


(١) حسن لشاهديه: أخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، وغيرهما من حديث أبي واقد الليثي مرفوعًا، وقد ذكر البخاري أن هذا الحديث محفوظ (علل الترمذي الكبير) (٤٣٧)، وإن كان الدارقطني قدر رجح أنه مرسل (العلل) (١١٥٢)، وله شاهد مرسل آخر، أرسله زيد بن أسلم عند عبد الرزاق (٨٦١١)، وله شاهد مرفوع آخر لكنه مُعل.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>