للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - تخصيص السنة بالإجماع: وقد يمثل له بالإجماع الدال على أنَّ الماء إذا لاقته نجاسة، فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، وهو بذلك يخصص حديث النبى : «الماء طهور لا ينجسه شيء» (١)، والمعنى أنَّ الماء طهور لا ينجسه شاء إلا إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت فيه طعمه أو لونه أو ريحه، فهنا خص الحديث بالإجماع.

٤ - تخصيص السنة بالقياس: مثل قوله : «البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام» (٢)، فلفظ العموم (البكر)، وصيغته المعرف ب (ال) الاستغراقية، والمعنى: كل بكر حرة أو أمة، رجلًا أو امرأة عليه جلد مئة وتغريب عام، فأتى النص ليخصص الأمة بقوله: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ثم أتى القياس ليخصص العبد قياسًا على الأمة في تنصيف العذاب لاشتراكهما في علة الرق.


(١) حسن لطرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وفيه راو مجهول، والحديث له طرق أخرى لا تخلو من ضعف، لكنها تصلح في التقوية، وله شواهد أيضا تقويه.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>