للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتاد الناس عليه، بل يبقى العموم في تحريم كل طعام (١).

وظاهر كلام الرازي: أنَّ التخصيص بالعادة ما إذا كانت موجودة في عهد النبي ، وأقرهم عليها، وأجمعوا على التخصيص بها (٢).

وقد استدل من قال: إنَّ العرف يخصص. بحديث معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل»، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير (٣).

ووجه الاستدلال: أنَّ معمرًا صرف قول النبي الطعام وخصص بالشعير.

قلت: هذا دليل فيه نظر من ثلاثة أوجه:

الأول: أنَّ معمرًا نفسه لم يخصص الطعام هنا بالشعير فقط، لأنه إنما أرسل غلامه بصاع تمر، فقال: بعه ثم اشتري به شعيرًا. فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ افصله فرده ولا تأخذه إلا مثلًا بمثل (٤)، وساق الحديث.


(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٣٣٤) بتصرف.
(٢) التحبير (٦/ ٢٦٩٧).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٩٢) من حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا.
(٤) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>