للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لو قصر المعنى على الشعير فقط لما رد الغلام مرة أخرى.

الثاني: أنه قد دل الدليل على أنَّ الطعام ليس مقصودًا به الشعير فقط، كقوله : «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه» (١).

ومع أنَّ هذه الأطعمة كانت هي الموجودة، إلا أنَّ أهل العلم لم يقصروا الربا على هذه الأصناف فقط، وإنما أجروها في ما تحقق فيه المعنى.

الثالث: القول بالتخصيص بالعرف المقارن للخطاب قد يجعل إخراج زكاة الفطر قاصرًا على المطعومات الواردة في الحديث فقط، وهو بخلاف ما قاله العلماء، فقول ابن عمر: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين» (٢).

ففرضت زكاة الفطر طعامًا، ولم تخص بالأطعمة الموجودة آنذاك.

وحاصل الأمر: أنَّ العرف إذا أقره النبي ، فهو تخصيص بالسنة،


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>