واستدلوا: بأنَّ مخالفة الصحابي للعموم يقتضي وجود دليل عنده جعله يعدل عن العموم، فينبغي الأخذ بقوله، وتخصيص العموم به، وإلا فإنَّ عدم الأخذ بقوله يقتضي الطعن في عدالته.
وأجيب: بأنه لا يلزم من مخالفة الصحابي للعموم وجود دليل في المسألة، فقد يكون ذلك بناءً على نظره واجتهاده الذي ربما كان مخطئًا، أو مصيبًا فيه، أو فهم أمر ما من العموم.
كما أنَّ مخالفته وعدم الأخذ بقوله لا يطعن في عدالته، بدليل أنَّ الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، ولم يفسق بعضهم بعضًا، ولم يكن ذلك مخرجًا لأحد منهم عن عدالته.
وخلاصة المسألة: أنَّ قول الصحابي ليس مخصصًا للعموم، وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك.
تنبيه: الكلام في هذه المسألة فيما إذا لم يكن قول الصحابي له حكم الرفع، أو لم يعرف له مخالف؛ لأنه حينئذ يكون قوله حجة، ويخص به العموم.
• دلالة العام:
والمعنى دلالته على الأفراد الذين يشملهم هل تقبل التخصيص فتكون ظنية أم لا تقبله فتكون قطعية، والمراد بأفراد العموم من