للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخلون تحت لفظ العموم ويصح أن يكونوا مرادين بالنص العام.

اختلف أهل العلم في دلالة العام: هل هي قطعية أم ظنية؟ على قولين:

• الأول: وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، قالوا: إنَّ دلالة العام على جميع أفراده ظنية، يعني على استغراقه لجميع أفراده.

وإذا خُصّص كان ظني الدلالة أيضًا على ما بقى من أفراده بعد التخصيص، فهو ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده، واستدلوا بالآتي:

١ - أكثر العمومات مخصصة، فبغلبة الظن أنَّ العموم الذي سيأتي سيخصص؛ لأنه الغالب، وطالما أنَّ التخصيص للعام هو الغالب، إذن دلالته على جميع أفراده ليست قطعية.

٢ - جواز إخراج بعض أفراد العام بالاستثناء ونحوه عملًا بقاعدة: الاستثناء معيار العموم. فلو كانت دلالته قطعية لم يصح ذلك.

٣ - جواز تأكيد العام بكل وأجمعين لدفع احتمال التخصيص، مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠]. فكلمة أجمعون للتأكيد، والتأكيد يأتي لقطع الاحتمال، فلا يوجد احتمال أن يخرج ملك واحد عن السجود، وطالما احتاج إلى التأكيد، فإنَّ احتمال

<<  <  ج: ص:  >  >>