للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الإتيان بزمن، ومن ثم لا يصح قصر الإطلاق على النكرات فقط.

٢ - أنَّ النكرة في سياق الإثبات ليست دائمًا دالة على الإطلاق، وإنما قد تأتي أحيانًا للعموم، وذلك إذا كانت في سياق الامتنان؛ لأنَّ النكرة في سياق الامتنان لو جعلناها محصورة لا تدل على العموم، لم يكن الامتنان كاملًا.

ولذا فإنَّ المطلق هو: ما دل على الحقيقة بلا قيد في جنسها غير المحصور.

مثال: قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].

الرقبة لفظ مطلق لم يقيد بشيء، يعني لم يقيد بالإيمان، أو بالسلامة من العيوب فلم يقيد بصفة معينة (١).

قوله : «لا نكاح إلا بولي» (٢)، فلفظ الولي يتناول واحدًا غير معينٍ من جنس الأولياء (٣).

قولنا: فرس. يدل على ذلك الحيوان الصاهل، ولم يعتبر في هذا


(١) الإعلام (٢٠٠) مختصرًا.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٤٦)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وغيرهم من حديث عائشة مرفوعًا.
(٣) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>