للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال ذلك: لما سُئل النبي في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس كذا وكذا، ولا الخفين إلَّا ألَّا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»، فأجاز لبس الخف بشرط القطع، وفي الحج قال النبي : «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» (١)، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يخطب بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل» (٢). ففي المدينة قال: يلبسهما لكن بقيد القطع. وفي مكة قال: فليلبسهما. فهذا مطلق، فلا يحمل المطلق على المقيد.

وذلك:

١ - لأنَّ هذا نسخ للحكم الأول؛ لأنَّ القيد جاء أولًا، ثم جاء المطلق بعد ذلك.

٢ - ولأنَّ قيد القطع قاله النبي في المدينة، ومعه في المدينة عدد قليل لكن في الحج أتى كثير من الناس ليتعلموا مناسك الحج، ولم يقيده النبي ، فدل على أنَّ الصواب أنه لا يقيد، وإلا كان تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة، لذلك فتأخير المطلق هنا معناه نسخ المقيد.


(١) أخرجه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨ [٤]) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>