للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن يأتي المقيد قبل العمل بالمطلق: لأنه إذا نزل الحكم المطلق وتُرك النبي والصحابة يعملون به؛ علم أنَّ الله أراد الإطلاق لذلك تركهم يعملون، فإذا جاء المقيد بعد ذلك كان نسخًا (١).

ثالثًا: أن يكون القيد من باب الصفات كالإيمان في الرقبة، ولا يصح أن يكون في إثبات زيادة لم ترد في المطلق، فلا يحمل المطلق على المقيد إذا كان سيؤدي إلى إثبات حكم لم يذكر.

مثال: قال تعالى في آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فقد أوجب غسل أربعة أعضاء في الوضوء، واقتصر في التيمم على عضوين؛ لذلك لا يصح أن يقال: يجب أن ييمم الرجلين والرأس إذا أراد التيمم؛ لأنه لو لزم التيمم في الأربعة، لكان إثباتًا لحكم لم يذكر، والإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء (٢).

رابعًا: ألا يعارض القيد قيدًا آخر، فإن عارضه قيد آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح (٣).


(١) الإعلام (٢٠٤).
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٩)، الشرح الكبير لمختصر الأصول (٣١١).
(٣) الشرح الكبير لمختصر الأصول (ص ٣١١)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>