للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطول مما يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكان تعجيله بالقول، وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكانه لا يجوز.

وأجيب:

١ - أننا لا نسلم أنَّ البيان بالفعل فيه طول، بل قد يكون البيان بالقول أطول من البيان بالفعل، فذكر كل فعل بصفته وهيئته وما يتعلق به أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المشاهد، وربما احتيج في ذلك إلى تكرير في أزمنة تزيد على زمان وقوع الفعل بأزمنة كثيرة على ما يشهد به العرف والعادة.

٢ - أننا لو سلمنا أنَّ زمان التعريف بالفعل يكون أطول فليس ما يدل على كونه صالحًا للبيان والتعريف.

المذهب الثالث: أنَّ الفعل يحصل به البيان بشرط الإشعار به من مقال، أو قرينة حالٍ، وإن لم يوجد ذلك لا يحصل للمكلف البيان، وهو مذهب المازري.

ودليله: أنَّ القرينة قد ساعدت الفعل لبيان ذلك المجمل.

وأجيب: أنَّ الخلاف في الفعل المجرد عن القرينة، هل يصلح أن يكون بيانًا أو لا، أما ما وجدت فيه قرينة فلا خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>