للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود وأصحاب الظاهر، وقال به أيضًا طائفة من المتكلمين، وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب فى المقيد بالشرط، والغاية، وإن أبطلوا ذلك فى المقيد بالصفة، وبعضهم أبطل دليل الخطاب بالصفة والشرط، وأثبته في المقيد بالغاية.

• أدلة حجية مفهوم المخالفة (١):

• أولًا: السنة القولية:

قال الله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، قال رسول الله : «أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت» (٢).

• ثانيًا: إقرار النبي :

وهذه الأدلة تندرج تحت إقرار النبي ، وقد تندرج أيضًا تحت فهم الصحابة .

١ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله : «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين


(١) مستفاد من كتاب الإعلام (٢١٩ - ٢٢٢)، وغيره.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٦٦) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>