للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء، وسمي به؛ لأنه مخالف للمنطوق في الحكم.

الاسم الثاني: دليل الخطاب، وهو اصطلاح ابن فورك، وسمي بذلك لأحد أمور:

١ - لأنَّ دليله من جنس الخطاب.

٢ - لمخالفته منطوق الخطاب.

٣ - لأن الخطاب دلَّ عليه.

الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكر، وهو مشهور عن الحنفية، واعتبروا التمسك به من المتمسكات الفاسدة (١).

ثالثًا: حجية مفهوم المخالفة:

اختلف الأصوليون في مفهوم المخالفة على مذاهب:

المذهب الأول: أنَّ مفهوم المخالفة حجة ودليل من أدلة الشرع، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وأهل اللغة، قال السمعاني (٢): اختلف أهل العلم فى كونه دليلًا، وصحة الاستدلال به، فقال مالك، والشافعى، وجمهور أصحابنا أنه دليل صحيح فى الأحكام، ويحتج به، وهو قول


(١) انظر التلويح على التوضيح للتفتازاني (١/ ٢٢٦)، المهذب في أصول الفقه للنملة (٤/ ١٧٦٦).
(٢) قواطع الأدلة (١/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>