للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الأمر كذلك، فإنه يجري عليه ما يجري على الألفاظ.

المذهب الثاني: أنَّ مفهوم الموافقة له عموم، وهو مذهب بعض الحنفية كابن الهمام، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

ودليلهم: أنه يُعامل معاملة الملفوظ به، والملفوظ به قد يكون عامًّا، وقد يكون خاصًّا، لذا تجد مفهوم الموافقة على ذلك ينسخ وينسخ به (١).

• مفهوم المخالفة:

أولًا: تعريفه: أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق (٢).

مثال: نهي النبي عن الأضحية بالعوراء (٣)، فبمفهوم المخالفة أنَّ غير العوراء جائزة.

ثانيًا: إطلاقاته:

مفهوم المخالفة يسمى بأسماء كثيرة عند الأصوليين، منها:

الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهو ما اصطلح عليه جمهور


(١) المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٧٥٥).
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٨٨).
(٣) إسناده صحيح، أخرجه النسائي (٤٣٦٩) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>