للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع (١).

الدليل الثاني: أنَّ ما يقتضيه الخطاب بصريحه أو دليله طريقه اللغة دون غيرها، وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يكون بالعقل أو النقل، ولا يجوز أن يكون بالعقل؛ لأنه لا مدخل للعقل في إثبات اللغة، ولا يجوز أن يكون بالنقل؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون متواترًا أو آحادًا، ولا يجوز أن يكون متواترًا؛ لأنه لو نقل ذلك لعلمناه، لأنه لا يجوز أن يختص المخالف بعلم النقل المتواتر، ولا يجوز أن يكون آحادًا؛ لأنَّ هذه المسألة من مسائل الأصول، وهي لا تثبت بالواحد الذي لا يوجب العلم.

وأجيب:

١ - أنه قد ثبت بالنقل الذي تقوم به الحجة من فعل النبي صلى الله عليه وأصحابه أنهم اعتبروا دلالة المفهوم، واجتمعوا بها، وهو ثابت بالعقل كما مر، وقول المخالف: إنَّ العقل لا مدخل له في إثباته ليس بصحيح؛ لأنَّ له مدخلًا في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم


(١) العدة لأبي يعلى بتصرف وزيادة (٢/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>