للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموضوعاتهم.

٢ - أنه وإن كان من مسائل الأصول إلا أنه مما يسوغ الاجتهاد فيه، فجاز إثباته بأخبار الآحاد.

٣ - أنه إذا جاز إثبات ما يترتب على هذه الأصول من ضرب الرقاب، وإيجاب الحدود، وإباحة الأبضاع، وغيرها؛ جاز إثبات أصولها بأخبار الآحاد (١).

المذهب الثالث: مفهوم المخالفة حجة في كلام الشارع، وليس بحجة في كلام المصنفين، والواقفين، وهو ما ذهب إليه تقي الدين السبكي في فتاويه (٢).

دليله: أنَّ الذهول قد يغلب على الناس بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله (٣).

وأجيب:

١ - أن هذا التفصيل خلاف الإجماع؛ لأنَّ الناس إما قائل بأنَّ


(١) انظر العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٦٩)، شرح اللمع (١/ ٤٣٥)، حجية مفهوم المخالفة وشروطه للدكتور محمود شاكر مجيد.
(٢) انظر فتاوى السبكي (٢/ ١٢٤).
(٣) تشنيف المسامع (١/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>