للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومفهوم الصفة: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. وهذا يدل على نفي ذلك الحكم إذا انتفت تلك الصفة، نحو قول النبي : «في سائمة الغنم زكاة» (١)، وهذا يدل على نفي الزكاة في الغنم غير السائمة، وهي المعلوفة.

وكقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فهذا يدل على أنَّ غير المؤمنة من الفتيات لا يجوز الزواج بها.

والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه، ليس بشرط، ولا غاية، ولا يريدون به النعت فقط، وهكذا عند أهل البيان، فإنَّ المراد بالصفة عندهم هي المعنوية لا النعت، وإنما يخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط.

وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور أحمد، ومالك، والشافعي، وهو المختار للبيضاوي، وإمام الحرمين، قال الشوكاني: وهو الحق؛ لما هو معلوم من لسان العرب أنَّ الشيء إذا كان له وصفان، فوصف بأحدهما دون الآخر، كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر (٢).


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر مرفوعًا بلفظ: «وَفي صَدَقَة الغَنَم في سَائمَتهَا إذَا كَانَتْ أَربَعينَ إلَى عشرينَ وَمائَةٍ شَاةٌ».
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>