للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال : «في سائمة الغنم زكاة» (١)، فالغنم اسم عام يتناول السائمة والمعلوفة، فاستدرك عمومه بخصوص السائمة، وبين أنها المراد من عموم الغنم.

وهذا المفهوم حجة طلبًا لفائدة التخصيص؛ إذ لو سوَّينا بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة لبطلت فائدة التخصيص.

وكذا قوله : «من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (٢)، فالنخل عام في المؤبر وغيره، فاستدرك عمومه بخصوص المؤبر، وبين أنه المراد من عموم النخل (٣).

ومما يدل على حجية مفهوم الصفة، وقد مر عند الكلام على حجية مفهوم المخالفة؛ أنه روي عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه لما سمع قول النبي : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» (٤)، قال: إنَّ من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته. ولما سمع قول النبي : «مطل الغني


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر مرفوعًا بلفظ: «وَفي صَدَقَة الغَنَم في سَائمَتهَا إذَا كَانَتْ أَربَعينَ إلَى عشرينَ وَمائَةٍ شَاةٌ».
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٣) شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٦٤، ٧٦٥).
(٤) إسناده ضعيف، أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، والنسائي (٤٦٩٠) من حديث الشريد مرفوعًا، ومداره على محمد بن عبد الله بن ميمون وهو مجهول، كما قال ابن المديني وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>