للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظلم» (١)، قال: مطل غير الغني ليس بظلم.

فأبو عبيد من فصحاء العرب وأهل اللغة قد فهم أنَّ تعليق الحكم وتخصيصه بصفة يدل على نفي ذلك الحكم عما إذا انتفت تلك الصفة عنه (٢).

ومما يلحق بتعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة وهو في معناه: تقسيم الاسم أو الصنف إلى قسمين، وتخصيص كل قسم منهما بحكم، فإنه يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، كقوله : «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن» (٣)، فخص البكر بالاستئذان؛ فدل على نفيه في الأيم.

وهو أيضًا لطلب فائدة التقسيم؛ إذ لو سوينا الأيم والبكر في الاستئذان وعدمه لبطلت فائدة التقسيم.

ومما يلحق به أيضًا: تخصيص الحكم بوصف عارض لا يستقر بل يطرأ ويزول، كالثيوبة في قول النبي: «الثيب أحق بنفسها من وليها» (٤)، فهنا اقترن الحكم وهو كون المرأة أحق بنفسها من وليها بوصف وهو


(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) قواطع الأدلة (١/ ٣٧٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٤) انظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>