للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله : «في الغنم السائمة زكاة» (١)، إذا ثبت أنَّ السائل قد سأل عن وجوب الزكاة في السائمة بخصوصها يكون الرسول قد خصص الوصف بالذكر؛ لأنه المسؤول عنه -فيكون الجواب مطابقًا للسؤال- وبذلك يكون الوصف قد ظهر تخصيصه بالذكر فائدة أخرى، فلا يكون من محل النزاع (٢).

لذا قال الماوردي بالتفصيل بين أن يقع ذلك جواب سؤال فلا يعمل به، وبين أن يقع ابتداء فيعمل به؛ لأنه لا بد لتخصيصه بالذكر من موجب (٣).

الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب:

أن تخصيص الغنم بالسوم مثلًا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم؛ لكان تطويلًا بلا فائدة، بخلاف: جاء زيد. فإنَّ تخصيصه بالذكر ليمكن إسناد المجيء إليه، إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه.


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر مرفوعًا بلفظ: «وَفي صَدَقَة الغَنَم في سَائمَتهَا إذَا كَانَتْ أَربَعينَ إلَى عشرينَ وَمائَةٍ شَاةٌ».
(٢) أصول الفقه أبو النور زهير (٢/ ١١٥، ١١٦).
(٣) إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>