للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المفهوم الثاني: مفهوم الشرط:

وهو تعليق الحكم بشرط، فإنه يدل على انتفاء الحكم عند عدم الشرط.

وهذا المفهوم حجة، وهو مذهب القائلين بمفهوم الصفة، وبعض المنكرين له كابن سريج، والرازي، وأبي الحسين الكرخي، حيث قال: إنَّ التقييد بالشرط يدل على أنَّ ما عداه بخلافه بخلاف التقييد بالصفة؛ لأنَّ التعليق بالشرط يقتضي إيقاف الحكم على وجود الشرط، وإذا أوقف انعدم بعدمه، وليس في تقييد الحكم بالصفة إيقاف الحكم عليها حتى ينعدم عند عدمها، فيبقى ما وراء المذكور موقوفًا على حسب ما يقوم عليه الدليل (١).

والمقصود بالشرط هنا: الشرط اللغوي، وهو ما دخل عليه إن، أو إذا، أو ما يقوم مقامهما، هذا هو الشرط اللغوي، وهو المراد هنا، لا الشرعي، ولا العقلي (٢).


(١) قواطع الأدلة (١/ ٣٧٢).
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>