فهذا الشرط يمنع من ثبوت الحكم عند عدمه، فإذا قال القائل لعبده: ادخل الدار إن دخلها عمرو. معناه: أنَّ الشرط في دخولك دخول عمرو، وكذا إذا علق الطلاق، أو الإعتقاء بالدخول.
ولو قال لعبده: شرط دخولك الدار دخول عمرو. أو قال: شرط سفرك سفر عمرو. علمنا أنه لم يوجب عليه دخول الدار مع فقد دخول عمرو، ولا أوجب عليه السفر مع فقد سفر عمرو.
والدليل على أنَّ مفهوم الشرط حجة: حديث عمر أنَّ يعلى بن أمية سأله فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألتُ رسول الله ﷺ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(١).
وجه الدلالة: أنه لو لم يعقل من الشرط نفي الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما معنى.
والمعنى: أنَّ يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف، ولم ينكر عليه عمر، بل قال: عجبتُ مما عجبتَ منه، بل إنَّ النبي ﷺ لم ينكر هذا الفهم بل أقره.
واعترض عليه: بأنه يجوز أنهما تعجبا؛ لأنهما علما من الآيات الواردة في الكتاب وجوب الإتمام، وأنَّ حال الخوف مستثناة من الآيات، والباقي ثابت على الأصل فى الإتمام فلهذا تعجبا.
(١) أخرجه مسلم (٦٨٦)، من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا.