للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبث، ولم يدل على ذلك فيما دون القلتين.

والمثال الثاني: إذا قيل: اجلدوا الزاني مئة جلدة، دل بطريق الأولى على وجوب جلده تسعين وما قبلها من مقادير العدد لدخوله في المئة بالتضمن، ولم يدل على الزيادة على المئة، فما لم يدل عليه التقييد بطريق الأولى، كالناقص عن القلتين، والزائد عن مئة سوط -هو محل النزاع في مفهوم العدد؛ لأنَّ ما يفهم بطريق الأولى يكون من باب مفهوم الموافقة، فلا يتجه فيه الخلاف (١).

• المفهوم الخامس: مفهوم الغاية:

وهو مد الحكم إلى غاية بحرف من حروف الغاية مثل (حتى) أو (إلى)، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فيفيد أنَّ حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها أي يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية كالحل بعد نكاح زوج غيره، وجواز القربان بعد التطهر، وأن لا صيام بعد دخول الليل، ولا غسل واجب بعد المرافق والكعبين.

وهذا المفهوم حجة عند الجمهور، وبه قال بعض من لم يعمل


(١) شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>