بمفهوم الشرط كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والغزالي، وأبي الحسين، حيث إنه أقوى من مفهوم الشرط من صحة الدلالة؛ لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية.
ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية، والآمدي.
قال الشوكاني: ولم يتمسكوا بشيء يصلح للتمسك به قط، بل صمموا على منعه طردًا لباب المنع من العمل بالمفاهيم، وليس ذلك بشيء.
ودليل حجيته: أنَّ ما بعد الغاية يقبح الاستفهام عنه، مثل أن يقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فلا يحسن الاستفهام بأن يقال: فإن نكحت زوجًا غيره، فما الحكم؟ لأنَّ الحكم قد فهم، والسؤال عما فهم تحصيل الحاصل، والدليل على أنَّ الحكم مفهوم هو أنَّ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ليس مستقلًّا بنفسه؛ فهو إذن متعلق بما قبله، وهو قوله ﷿: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وهو يدل على إضمار ثبوت الحل بعدها، وأنَّ التقدير: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، فتحل له.
وكذلك إذا قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، لم يحسن