للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقال: فإذا جاء الليل، فما الحكم؟ فدل على أنَّ الحكم بعد مجيء الليل معلوم، وهو عدم وجوب الصوم، ولأنَّ "حتى، وإلى" موضوعتان للغاية في اللغة، وغاية الشيء منتهاه ومُنقَطَعه، فإذا انتهى وانقطع لم يكن بعده إلا ضده، وإلا لم يكن منقطعًا، وضد التحريم الحل، ووجوب الصوم عدم وجوبه.

وقول القائل: اضربه حتى يتوب. يقتضي ترك الضرب بعد التوبة، وقولهم: لألزمنك حتى أو إلى أن تقضيني حقي ونحوه يفيد ذلك في اللسان، وهو المطلوب (١).

• المفهوم السادس: مفهوم العلة.

وهو تعليق الحكم بالعلة، نحو: حرمت الخمر لإسكارها، فإنَّ هذا يدل بمفهومه على أنَّ ما لا إسكار فيه لا يحرم.

وكثير من الأصوليين جعل مفهوم العلة من صور مفهوم الصفة كابن النجار، حيث قال: ومنها -أي من الصفة- علة.

قال الشوكاني: والفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة: أنَّ الصفة قد تكون علة كالإسكار، وقد لا تكون علة، بل متممة كالسوم، فإن


(١) انظر شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٥٨)، وما بعدها، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٧)، إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٦، ٧٧٧)، اللمع للشيرازي (١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>