للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغنم هي العلة، والسوم متمم لها.

قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وابن النجار: والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد (١).

• المفهوم السابع: مفهوم اللقب:

وهو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد. أو اسم النوع، نحو: في الغنم زكاة (٢).

وقيل: هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس، أو اسم عين لقبًا كان، أو كنية، أو اسمًا، أو اسم جمع (٣).

وعليه: فالمراد باللقب عند الأصوليين كل ما يدل على الذات سواءً كان علمًا، أو كنية، أو لقبًا، مثل: زيد، وأبي علي، وأنف الناقة. وليس ما اصطلح عليه النحويون وهو ما أشعر بمدح أو ذم ولم يصدر بأب أو أم (٤).

مثاله: تحريم الربويات الستة بتحريم التفاضل، فلا يثبت الربا في غيرها؛ لأنها قد خصصت بالذكر في تحريم الربا فيها، وهذا بمفهوم


(١) البحر المحيط (٤/ ٣٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٤)، الكوكب المنير (٣/ ٥٠١).
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٧).
(٣) المذكرة للشنقيطي (١/ ٣٨٠).
(٤) أصول الفقه لأبي النور زهير (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>