الدليل الأول: أنه لو كان حجة؛ لبطل القياس مطلقًا، أو غالبًا، أو كثيرًا؛ لأنَّ القياس تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره، بالجامع المشترك، فلو صح مفهوم اللقب؛ لكان النص على الأصل مفيدًا انتفاء الحكم عن غيره، فلا يصح الإلحاق القياسي.
وبيانه: أنَّ القول بمفهوم اللقب فيه سد لباب القياس؛ لأنه لو كان حجة لمنع التنصيص على تحريم الربا في الأعيان الستة من أن يجري في غيرها، لأنها قد خصت بالذكر في تحريم الربا فيها، فلزم القول بمفهوم اللقب أن لا يثبت الربا في غيرها، فيباح ربا الفضل في غيرها من الأرز و غيره، وهذا باطل، إذ قد ثبت في كل ما وجدت فيه علتها على الاختلاف فيها، وذلك يدل على أنَّ مفهوم اللقب ليس بحجة.
وأجيب عنه: بأنَّ المتبع في الأحكام الأرجح فالأرجح، ولا يمنع أن يفيد القياس من الظن أرجح مما يفيده المفهوم فيقدم، كما يقدم خبر الواحد على القياس، وكما في تخصيص العموم والعلة (١).
وعليه فلا يلزم من القول بمفهوم اللقب نفي القياس؛ لأنَّ اللفظ لا يدل بمنطوقه على نفي الحكم عما عدا الذات، وإنما يدل عليه
(١) شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٧٢) وما بعدها بتصرف وتقديم وتأخير.