للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمفهومه المخالف، فإذا وجد قياس يثبت حكمًا في الفرع يخالف الحكم الذي أثبته له المفهوم يكون هذا القياس معارضًا لهذا المفهوم المخالف، ولا شك أنه إذا تعارض الدليلان فإنَّ الراجح منهما يقدم على المرجوح.

وبما أنَّ القياس أقوى وأرجح من المفهوم المخالف يكون القياس مقدمًا عليه، وبذلك لا يلزم نفي القياس من القول بمفهوم اللقب، فمثلًا قول الشارع (الربا في القمح حرام) يدل على حرمة الربا في القمح بمنطوقه، ويدل بمفهومه على إباحة ما عداه، ومن جملة ذلك التفاح فيكون التفاح مباحًا بمقتضى النص.

فإذا بحث المجتهد عن علة تحريم الربا في القمح، فعلم أنها الطعم، فقاس التفاح على القمح بجامع الطعم ليثبت له التحريم كما ثبت في القمح؛ يكون التفاح قد وجد فيه حكمان:

أحدهما: الإباحة، وهو مستفاد من النص.

وثانيهما: الحرمة، وهذا الحكم مستفاد من القياس.

وبذلك يتعارض الدليلان وهما القياس ومفهوم اللقب، فيقدم القياس على مفهوم اللقب؛ لأنه أرجح منه (١).


(١) أصول الفقه لأبي النور زهير (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>