للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني: لو كان مفهوم اللقب حجة، لكان قول القائل: زيد يأكل. نافيًا للأكل عن غير زيد.

وأجيب: بالتزامه، وإنما لا يفهم ذلك منه من لا يعتقد صحة مفهوم اللقب، أو لدليل خارج (١).

المذهب الثاني: أنَّ مفهوم اللقب حجة.

وهو مذهب مالك، وداود، والصيرفي، والدقاق، وأبي يعلى، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (٢).

قال أبو يعلى: والدلالة على أنه إذا كان معلقًا باسم دل على أنَّ ما عداه بخلافه أنَّ الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره، كما أنَّ الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره.

فإذا قال: ادفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو، و اشتر لي شاة أو جملًا. وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، وكانت التسمية للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء، ثم لو علق الحكم على صفة دل أنَّ ما عداه بخلافه، كذلك إذا علقه بالاسم (٣).


(١) شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٧٤).
(٢) شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٩).
(٣) العدة (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>